الاحكام الصغري (صفحة 104)

"إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور (?) أو ركوة (?)، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ".

ذكر مسلم (?) الإستنجاء بالماء، من حديث أنس وفي هذا زيادة مسح اليد على الأرض.

أبو داود (?)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أُعلّمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّوث والرِّمَّة (?) ".

مسلم (?)، عن سلمان الفارسي وقيل له قد علمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخراءة، فقال: "أجل لَقَدْ نهانا أن نستقبل القبلة بغائط (?) أو بول، أو أن نستنجي (?) باليمين أو نستنجي (?) بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع (?) أو عظم".

مسلم (?)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فلينتثر (?)، ومن استجمر فليوتر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015