الاحكام الصغري (صفحة 106)

الأسود، فسأله فقال: "يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ".

وعنه (?) قال: أرسلنا المقداد (?) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن المذي يخرج من الإِنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ وانضح فرجك (?) ".

مالك (?)، عن بُسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذ مسَّ أحدُكُم ذَكَرَهُ فليتوضأ وضوءَه للصلاة".

هكذا في روايه يحيى بن بُكَير "وضوءه للصلاة" وقد صح سماع عروة من بُسرة هذا الحديث، بيّن ذلك أبو الحسن الدارقطني -رحمه الله-.

وذكر عبد الرزاق (?) عن بُسرة أنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يأمر بالوضوء من مس الفرج".

وذكر أبو عُمر بن عبد البّر (?) رحمه الله، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفضى بيده إلى فرجه، ليس دونهما حجاب، فقد وجب عليه الوضوء"، قال أبو عُمر: قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما رُوي في هذا الباب. قال أبو عُمر: كان حديث أبي هريرة هذا لا يُعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف حتى رواه أصبغ بن الفرج، عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعا عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015