واعترض الحافظ ابن حجر على هذا الجواب فقال: "الجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفاً، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب، وحينئذٍ فينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة، وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه"1.
وحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه رواه عنه حنش الصنعاني وعلي بن رباح2، وقد اختلف على حنش الصنعاني: فرواه عنه خالد بن أبي عمران3، والجلاح أبو كثير4، وعامر بن يحيى5، كلهم رووه عن حنش عن فضالة به.
وخالفهم ربيعة بن سليم، ويقال: ابن أبي سليم أو ابن سليمان التُّجيبي أبو مرزوق، فرواه عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه