وقد روى نحو هذا المتن الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السَّعدين أن يبيعا آنيةً من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثةٍ بأربعةٍ عيناً، أو كل أربعة بثلاثةٍ عيناً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربيتما فرُدَّا "1.

والسَّعدان هما سعد بن أبي وقاص، وسعد بن عبادة، كما سبق في رواية ابن بشكوال. وقيل: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ولكن قال ابن عبد البر: "هذا غلط لا يجوز أن يكون سعد بن معاذ أحد السَّعدين المذكورين في هذا الباب، لأن سعد بن معاذ توفي بعد الخندق بيسيرٍ من سهم أصابه يوم الخندق ولم يدرك خيبر، والقول الأول أولى وأصح"2. يعني أنهما سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة - رضي الله عنهما - وقد رجّح ابن بشكوال3 ما رجحه ابن عبد البر. والله أعلم.

وقد اختلفت الروايات في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في تعيين جنس المبيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في ثمنه.

وقد أجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بقوله: "سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعاً شهدها فضالة رضي الله عنه كلها والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، فأداها كلها، وحنش الصنعاني أداها متفرقاً، والله أعلم"4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015