أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: "بلغني أنكم تتبايعون المثقال بالنصف والثلثين، وأنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال، والوزن بالوزن". رواه الطحاوي1 واللفظ له، والطبراني في الكبير2.
ورواه أحمد بإسناده عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري قال: حدثني من سمع حنشاً الصنعاني يقول: سمعت رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعنَّ ذهباً بذهبٍ إلا وزناً بوزن، ولا ينكح ثيباً من السبي حتى تحيض" 3. والرجل المبهم هنا هو أبو مرزوق التجيبي كما جزم بذلك الحسيني4، وابن حجر5. ويؤيد ذلك أن أحمد روى بإسناده عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت ... "6 الحديث. وفيه النهي عن نكاح الثيب من السبي حتى تحيض، وليس فيه ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل.
وأبو مرزوق هو ربيعة بن سليم، وقد تقدم الكلام فيه7، وأن ابن حجر قال فيه: "مقبول".