البراء بن عازب وزيد بن أرقم رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك ما كان نسيئة دون ما كان يداً بيدٍ. وذلك صريح في إباحة ربا الفضل، ولذلك حكم الحميدي على الحديث بالنسخ.
وتابع الحميدي على هذه الرواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي1 وهو ثقة2. إلا أن هذه المتابعة من طريق القاسم بن عبد الله بن مهدي عنه، والقاسم بن عبد الله بن مهدي قال فيه ابن عدي: لا بأس به. وقال: كان بعض شيوخ مصر يضعِّفه، وقال الدارقطني: متّهم بوضع الحديث. وذكر الذهبي له حديثاً فقال عقبه: هذا موضوع باطل3.
فعلى هذا فإن متابعة سعيد بن عبد الرحمن المخزومي غير معتبرة لضعف الرواي عنه وهو القاسم بن عبد الله بن مهدي ضعفاً شديداً.
قال البيهقي عن رواية الحميدي: عندي أن هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي ابن المديني4، ومحمد بن حاتم5، وهو المراد بما أُطلق في رواية ابن جريج6، فيكون الخبر وارداً في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: ما كان منه يداً بيد فلا بأس، وما كان منه نسيئة فلا7.