وأبو المنهال، هو عبد الرحمن بن مطعم البُناني البصري، نزيل مكة1.
والحديث يدل على النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، وقد سبق أن الصرف هو بيع الذهب بالفضة أو العكس، ويدل على هذا رواية عبد الرزاق فإن فيها: "باع رجلٌ ذهباً بورق"، ويدل على هذا أيضاً قوله في آخر الحديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً "، مما يبين أن الواقعة التي سُئل عنها البراء بن عازب وزيد بن أرقم - رضي الله عنهما - هي بيع الذهب بالورق. ولذلك بوّب البخاري على الحديث بقوله: باب بيع الورق بالذهب نسيئة. وبوّب النسائي عليه بقوله: بيع الفضة بالذهب نسيئة.
ولكن روى الحميدي هذا الحديث على غير هذا المعنى. فقد روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: "باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح، فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا، فقال: "ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئةً فلا خير فيه". وأت ابن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته فذكرت ذلك له فقال: صدق البراء "2. قال الحميدي: هذا منسوخ ولا يؤخذ به.
والذي حمل الحميدي على الحكم على الحديث بالنسخ هو روايته الحديث بلفظ: "باع شريك بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل" ثم إن