وتعقَّب ابن التركماني البيهقي بأن رواية علي بن المديني ومحمد بن حاتم، والتي جاء فيها "باع ورقاً بنسيئة" موافقة لرواية الحميدي عن سفيان؛ لأن قوله "بنسيئة" صفة لموصوف محذوف دل عليه قوله أولاً ورقاً، فيكون التقدير: بورق نسيئة1.

وفيما قاله ابن التركماني نظر؛ وذلك أن رواية الحميدي: "باع دراهم بدراهم بينهما فضل"، فكيف تكون موافقة لرواية: "باع ورقاً بنسيئة"، على فرض صحة المعنى الذي ذكره ابن التركماني وهو أنه باع ورقاً بورقٍ نسيئة، فرواية الحميدي فيها ربا الفضل، والرواية الأخرى ربا النسيئة.

فالصحيح هو ما قاله البيهقي وهو أن رواية الحميدي خطأ لمخالفتها لسائر الروايات التي ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم بيع الورق بالورق ما كان يداً بيدٍ، ولو كان متفاضلاً. بل بعض الروايات صريح في أن الواقعة التي كان الحديث فيها هي في بيع الذهب بالورق ديناً.

وقد نسب بعض الفقهاء القول بإباحة ربا الفضل إلى البراء بن عازب وزيد بن أرقم2، ولعل مستندهم في ذلك رواية الحميدي. وقد تبين أن رواية الحميدي شاذة.

ولكن قد يقال: إن ابن عباس قد احتج على أبي سعيد الخدري بأنه سمع البراء ابن عازب وزيد بن أرقم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الربا في النسيئة" فهذا يدل على أن حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015