فعلى هذا فإن هذا الإسناد لا يصح عن أبي هريرة، والمحفوظ في هذا الإسناد أنه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد. والله أعلم.
فمما سبق من الطرق يتبين أن هذا الحديث عن أبي هريرة صحيح، وذلك بأكثر من طريق. والضعف في بعض الطرق لا يقدح في صحته. والله أعلم.
ولأبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب حديث آخر سبق ذكره في الطريق الخامسة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
145 - (6) عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصَّرف، فكلُّ واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ مني، فكلاهما يقول: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً".
رواه البخاري1 وهذا لفظه، ومسلم2، والنسائي3، وعبد الرزاق4، وأحمد5، والطحاوي6، والدارقطني7، والبيهقي8، كلهم من طرقٍ عن أبي المنهال به.