وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل فحلة فرسه".

وقد تقدم الكلام في ابن لهيعة1 وأنه ضعيف.

وأعله أبو حاتم أيضاً بالوقف، فقال: "إنما يروى من كلام أنس، ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب إليه"2.

وقد سبق الكلام فيما يتعلق بالمكاتبة وأنها حجة3، وقد خرج البخاري وغيره أحاديث مما حمل عن طريق المكاتبة. ولعلّ تعليل أبي حاتم له بالوقف إنما يعني من هذه الطريق.

وجاء الحديث من وجهٍ آخر أيضاً، فقد رواه البيهقي4 بإسناده عن سعيد بن سالم القدَّاح عن شبيب بن عبد الله البجلي عن أنسٍ رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل".

وسعيد بن سالم القدَّاح وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق. وقال أبو داود: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حبان: يهم في الأخبار حتى يجيء بها مقلوبة5. وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق يهم"6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015