117 - (3) عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أنّ رجلاً من كِلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه. فقال: يا رسول الله، إنّا نُطْرِق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة".

رواه الترمذي1 واللفظ له، والنسائي2، والبيهقي3، كلهم من طرقٍ عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عنه به.

قال الترمذي: "حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة".

وبالنظر إلى إسناد الحديث يتبين أنه صحيح لا حسن، وكذلك فإن النهي عن عسب الفحل قد جاء عن أنس رضي الله عنه من أوجهٍ أخرى كما سيأتي ولم يتفرد به إبراهيم بن حميد الرؤاسي خلاف ما قال الترمذي.

ومعنى قوله: "فنكرم": "أي يعطينا صاحب الأنثى شيئاً بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعاوضة"4.

وقد جاء هذا الحديث من وجهٍ آخر، فقد رواه أحمد5، وأبو يعلى6، وابن أبي حاتم7، كلهم من طرق عن ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015