112 - (4) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة"، وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.

رواه النسائي1 واللفظ له، وأبو داود2 - مختصراً - والعقيلي3، كلهم من طرقٍ عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به.

وفي هذا الإسناد علتان هما:

العلة الأولى: جعفر بن بُرقان، قد تكلم في حديثه ولا سيما في الزهري. قال أحمد: "إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به، وفي حديثه عن الزهري يخطئ". وقال أيضاً: "هو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه".

وقال ابن معين: "يضعف في روايته عن الزهري"، وقال أيضاً: "ليس بذاك في الزهري".

وقال ابن نمير: "ثقة، أحاديثه عن الزهري مضطربة". وقال النسائي وابن عدي نحو ذلك4.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "صدوق يهم في حديث الزهري"5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015