104 - (1) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها".
رواه البخاري1، ومسلم2، وأبو داود3، والترمذي4، والنسائي5، وابن ماجه6، ومالك7، وأحمد8، كلهم من طرقٍ عنه به.
وقوله: "كان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ... " قال الإسماعيلي والخطيب إنه مدرج من كلام نافع.
وقال ابن عبد البر: إنه من تفسير ابن عمر - رضي الله عنهما - وهذا الذي استظهره الحافظ ابن حجر9. والله أعلم.