105 - (2) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حَبَل الحَبَلة".
رواه أحمد1 وهذا لفظه، والنسائي2، كلاهما من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عنه به.
ولفظ النسائي وأحمد في رواية: "السلف في حبل الحبلة رباً".
وإسناد هذا الحديث صحيح. والله أعلم.
ورواه البزار3، والطبراني في الكبير4 من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحَبَل الحبلة".
والملاقيح ما في بطون الإناث، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وهو عسب الفحل.
هذا هو المشهور عند العلماء وأهل اللغة5، وقيل العكس، وبه فسره مالك6.
قال البزار: "لا نعلمه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إلا بهذا الإسناد".
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري وثقه أحمد. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم