وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهراً مع أنه قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعةً وعشرين.

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأُجرةٍ، وعلى جواز الشرب من ماء السِّقاء بعوضٍ مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام.

وقد يختلف العلماء في بعض مسائل الغرر ويكون اختلافهم مبنياً على اختلافهم في هذا الغرر هل هو يسير لا يؤثر أم أنه يؤثر1. ومن أمثلة ذلك: بيع المغيبات في الأرض كالجزر والبصل والفجل وما أشبه ذلك. فقد اختلف العلماء في حكم بيعها بناءً على الغرر الموجود فيها، هل هو غرر حقير أم لا2؟ وقد رجح ابن القيم القول بجواز بيعها3، وهو مذهب المالكية4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015