...
.الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك أو لم يقبض وربح ما لم يضمن
63 - (1) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".
رواه البخاري1، ومسلم2، وأبو داود3، والنسائي4، وابن ماجه5، ومالك6، وأحمد7، والدارمي8، كلهم من طرق عنه به. وفي لفظ بعضهم: "حتى يقبضه".
وفي لفظ للبخاري9 ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد10: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم".
وفي لفظ للبخاري11 ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد12: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه،