فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم". ولفظ مسلم: "فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعه". وفي لفظ لأبي داود والنسائي: "نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيه".
وقد أخطأ عبد الله بن عمر العمري في هذا الحديث، فرواه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. رواه البزار1، وأبو يعلى2.
قال البزار: "لا نعلم أحداً قال: عن ابن عمر عن عمر إلا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر ولم يتابع عليه".
وقد خالف عبد الله بن عمر العمري مالكٌ، وأخوه عبيد الله، وعمرُ بن محمد وغيرهم. فعلى هذا فإن المحفوظ في هذا الحديث هو أنه من مسند ابن عمر لا من مسند عمر - رضي الله عنهما -. والله أعلم.
64 - (2) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أمَّا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض"، قال ابن عباس: "ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله".
رواه البخاري3، واللفظ له، ومسلم4، وأبو داود5، والترمذي6، والنسائي7، وابن ماجه8، كلهم من طرقٍ عن طاووس عنه به.