ووجه النكارة في هذا المتن هو استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب، وفي هذا مخالفة للروايات الأخرى.

وفيه علة أخرى وهي أنه قد اختلف على حماد بن سلمة في رفع هذا الحديث ووقفه. فرواه وكيع عن حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: " أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيدٍ" 1.

ورواه عبد الواحد بن غياث - وهو صدوق2 - عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد"3. ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد عن أبي الزبير عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكر الحديث بمثله4. ورواه الهيثم بن جميل5 وسويد بن عمرو6 عن حماد مرفوعاً. وقد رجح الدارقطني الوقف7.

الطريق الخامسة: عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عنه به:

رواه عبد الرزاق8 من هذا الطريق، ومن طريقه رواهأبو داود9، والترمذي10، وابن ماجه11، وأحمد12،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015