والدارقطني1، والحاكم2، كلهم من هذا الطريق. ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه". قال الترمذي: "حديث غريب".
وعمر بن زيد الصنعاني، قال فيه البخاري بعد ذكره لحديثه هذا: "فيه نظر". وقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به3. وقد تعقب الذهبي الحاكم في ذكره لهذا الحديث في المستدرك فقال عقبه: "عمر واهٍ" يعني عمر بن زيد. وحكم الذهبي هذا وما اختاره فيه أولى من المرتبة التي جعله فيها الحافظ ابن حجر، وهي: "ضعيف"4؛ لأن قول البخاري في الراوي: "فيه نظر" تضعيف شديد، كما ذكر ذلك الذهبي5 وابن كثير6 وغيرهما.
فعلى هذا، فلا يعتبر بهذه الطريق. والله أعلم.
الطريق السادسة: الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عنه به:
رواه أحمد7، وأبو يعلى8، والدارقطني9، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم"، زاد الدارقطني: "والهر" بعد قوله "ثمن الكلب".