الطريق الثانية: معقل عن أبي الزبير عنه به:
رواه مسلم1، والبيهقي2 من هذا الطريق. ولفظه: عن أبي الزبير قال: سألت جابراً رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسِّنَّور قال: "زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
الطريق الثالثة: ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه به:
رواه ابن ماجه3، وأحمد4، والطحاوي5، كلهم من هذا الطريق. ولفظ ابن ماجه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السِّنَّور".
وابن لهيعة تقدم الكلام فيه6 وأنه ضعيف، إلا أنه قد توبع بما سبق.
الطريق الرابعة: حماد بن سلمة عن أبي الزبير عنه به:
رواه النسائي7، والطحاوي8، والدارقطني9، والبيهقي10، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيدٍ".
قال النسائي عن هذا الحديث: "ليس هو بصحيح"، وقال: "هذا منكر".