عن ثمن الهر". رواه ابن أبي شيبة1، وأبو يعلى2. ورواه حفص بن غياث عن الأعمش قال: حدثني أبو سفيان عن جابر، أثبته مره، ومرة شكَّ في أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور". رواه الطحاوي3. قال البيهقي: "فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة"4.

الثانية: قال ابن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة. وكذا قال شعبة. وقال شعبة أيضاً وابن المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث5. وليس منها هذا الحديث.

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن تخريج البخاري لحديث أبي سفيان عن جابر - رضي الله عنهما -6 وأنه إنما أخرجه مقرونًا. قال الحافظ: "وقد احتج به الباقون7 ومنهم الإمام مسلم، فقد أخرج له عدة أحاديث"8.

فعلى هذا فهذه الطريق ضعيفة لاضطرابها وانقطاعها. وقد ضعف ابن عبد البر رواية الأعمش هذه9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015