39 - (2) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسِّنور".

جاء هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه من طرق:

الطريق الأولى: الأعمش عن أبي سفيان عنه به:

رواه أبو داود1، والترمذي2، وابن الجارود3، والطحاوي4، والدارقطني5، والحاكم6، والبيهقي7. كلهم من هذا الطريق بهذا اللفظ المذكور.

قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السِّنَّور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قومٌ من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق، وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه". انتهى.

وقد أُعلَّ هذا الطريق بعلتين:

الأولى: ما أشار إليها الترمذي، وهي الاضطراب. فقد رواه وكيع عن الأعمش قال: أُرى أن أبا سفيان ذكره عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015