38 - (1) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".
رواه البخاري1، ومسلم2، وأبو داود3، والترمذي4، والنسائي5، وابن ماجه6، ومالك7، والحميدي8، وابن أبي شيبة9، وأحمد10، والدارمي11، والطحاوي12. كلهم من طرقٍ عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عنه به. قال الترمذي: حسن صحيح.
وفي لفظ للطحاوي: "ثلاث هن سحت ... " أي حرام.
قال مالك: يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ما يتكهَّن.