غالبًا، ليتمرن على العبادة، ويضربه للعشر، لكنه زمان احتمال البلوغ بل قال المارودي: إن الصحيح أن إمكان البلوغ في الصبي يكون باستكمال التاسعة، على أن بعض المتأخرين جوز أن الأمر بذلك كان أولاً حين كان التكليف منوطًا بالتمييز، فقد حكى البيهقي أن الأمر كان على ذلك ثم نسخ ونيط التكليف بالبلوغ، وظاهر حديث: "رفع" يشهد له، فإن الرفع يستدعي سبق وضع.
وينتفعون بالصدقة عنهم برفع منازلهم مثلاً وبغير ذلك من أنواع الكرامات، والمباشر لذلك من ماله مثاب عليه بلا شك، بل وكذا الرسول في المناولة للفقير والمسكين ونحوهما.
وأما التفاخر بما يتصدق به عنهم، فجاءت في ذلك آثار لكن في مطلق الموتى، لا في خصوص الصبيان.
وأما المنامات المشعرة بنقص الطفل فلا تعارض ما تقدم من الحكم الشرعي في عدم التكليف المترتب عليه العقاب، وربما يكون ما يراه الرائي من ذلك للاتعاظ، أو للزجر أو لغير ذلك.
وأما ما يشاهد من شدة موت بعضهم فينتفعون به كما تقدم، وكذا