إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر" فإن معنى قوله: "نعم" يثاب على هذا الحج، ولكن لا ينعقد إلا نفلاً بحيث لا يسقط عنه إلا به فرض الإسلام إذا بلغ.
وأما المؤاخذة بما يصدر منهم، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث" وذكر فيها الصبي، ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر" فإن تعليمه للسبع الذي هو مظنة التمييز