في مسلم ووهم من عزاه للصحيحين، وله شاهد صحيح. ومن الواهي ما لابن ماجه عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال: "عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى" وللديلمي من جهة موسى بن مطير، عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: "الغنم أموال الأنبياء عليهم السلام" ولابن أبي الدنيا في إصلاح المال من طريق عطاء بن أبي رباح مرسلاً: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء أن يتخذوا الضأن، وأمر الفقراء أن يتخذوا الداج. ووصله ابن منيع في مسنده بابن عباس بلفظ: "الغنم" بدل "الضأن" ولا يصح. والله أعلم.