301 - مسألة: فيما وقع في كلام بعض الفقهاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سلم إمامكم ولم يقم فانخسوه" وأنه قال: "جلوس الإمام بعد سلامه في محرابه جفاء منه وخديعة به، وكأنه قعد على جمرة من النار" وأن عليًا رضي الله عنه قال: "ما من إمام يقعد في مجلسه بعد سلامه إلا مقته الله والعباد، وأعرضت عنه الملائكة، وكأنه عصى الله ورسوله في أمره ونهيه، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم" هل له أصل أم لا؟
فالجواب: لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث المعتمدة، وأحسبه باطل. نعم، روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أبو بكر وعمر إذا قضيا الصلاة وثبا من المحراب وثوب البعير إذا حل من عقاله. وعن أبي بكر أنه قال: خير للإمام أن يقعد سبعين خريفًا على رضف أو حفرة من حفر النار من أن يقعد بعد سلامه في محرابه. وأسند البيهقي عن أنس أنه صلى خلف أبي بكر فكان إذا سلم وثب من مكانه كأنه يقوم عن رضف. وفي لفظ عن مسروق: كان أبو بكر إذا سلم قام كأنه جالس على الرضف. وعن خارجة بن زيد أنه كان يعيب على الأئمة جلوسهم في صلاتهم بعد أن يسلموا، ويقول: السنة في ذلك أن يقوم الإمام ساعة يسلم. قال البيهقي: وروينا عن الشعبي