493 - وأجمعوا على أن بيع التمر والرطب لا يجوز، وانفرد النعمان: فرخص فيه (?).
494 - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، وأن ذلك عيب يجب به الرد (?).
495 - وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة بدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض في الطعام، فإذا فعلا ذلك، وكان جائزي الأمر، كان صحيحًا (?).
496 - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز (?).
497 - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان (?).
498 - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى أجل معلوم (?).
499 - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة (?).
500 - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما (?).