501 - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه (?).
502 - وأجمعوا على أن الرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا، وبدينار ودرهم (?).
503 - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز (?).
504 - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد (?).
505 - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم (?).
506 - وأجمعوا على أن استقراض الأشياء من الأطعمة، وغيرها جائز (?).
507 - وأجمعوا على أن استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز (?).
508 - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط/ عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا (?). "15/ أ"
509 - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط (?).