486 - وأجمعوا على أن ما ثبت به الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "مَنْ فَرَّق بينَ الوالدة وولدِها فَرَّقَ اللُه بينه وبينَ أحبّته يوم القيمة" (?)، إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين (?).
487 - وأجمعوا على أن الستَّة الأصناف، متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو حرام (?). "14/ ب"
488 - وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (?).
489 - وأجمعوا على أن السيد نزع ما بين العبد، وكان له أن يأخذ من دينارين، ويعطيه دينارا (?).
490 - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد قتادة، فقال: يجوز (?).
491 - وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد (?).
492 - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين (?).