479 - وأجمعوا على أنه من باع نخلًا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمر النخل من النخل (?).

480 - وأجمعوا على أن من حلب المصراة، فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وانفرد أبو يوسف (?)، وابن أبي ليلى (?)، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان، فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها (?).

481 - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان، فقال: لا أرى له بأسا (?).

482 - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (?).

483 - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز (?).

484 - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز (?).

485 - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، وأن العتق واقع عليها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015