470 - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز (?).
471 - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (?).
472 - وأجمعوا على أن بيع الخترير وشراءه حرم (?).
473 - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (?).
474 - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد (?): هو ما في الأصلاب، وما في البطون (?).
475 - وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه (?).
476 - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز (?).
477 - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة (?) والمزابنة (?)، وانفرد ابن عباس (?).
478 - وأجمعوا على بيع العرايا (?): وأنه جائز، النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز (?).