470 - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز (?).

471 - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (?).

472 - وأجمعوا على أن بيع الخترير وشراءه حرم (?).

473 - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (?).

474 - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد (?): هو ما في الأصلاب، وما في البطون (?).

475 - وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه (?).

476 - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز (?).

477 - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة (?) والمزابنة (?)، وانفرد ابن عباس (?).

478 - وأجمعوا على بيع العرايا (?): وأنه جائز، النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015