463 - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (?).
464 - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة (?).
465 - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض (?).
466 - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها، وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة (?). (14/ أ)
467 - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشر أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه (?).
468 - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل (?).
469 - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة (?).