235 - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين (?).

236 - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب (?).

237 - وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم (?).

238 - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم (?). "7/ ب"

239 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له (?).

240 - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس (?).

241 - وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (?).

242 - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015