235 - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين (?).
236 - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب (?).
237 - وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم (?).
238 - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم (?). "7/ ب"
239 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له (?).
240 - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس (?).
241 - وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (?).
242 - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس (?).