243 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (?).
244 - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم (?).
245 - وأجمعوا على أن "لا يجوز (?) " التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز (?).
246 - وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين (?).
247 - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز (?)؛ وانفرد الماجشون (?) , فقال: لا يجوز (?).
248 - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (?).
249 - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (?).
250 - وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين (?).