226 - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح (?).
227 - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود (?).
228 - وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه (?).
229 - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز (?).
230 - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (?).
231 - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية (?).
232 - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد (?).
233 - وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم (?).
234 - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات (?).