218 - أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا (?).
219 - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (?).
220 - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس (?).
221 - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة (?).
222 - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (?).
223 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (?).
224 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (?).
225 - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل (?)، وانفرد سعيد بن المسيب (?).