210 - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (?)، وانفرد الحسن بن صالح (?): فكره ذلك (?).
211 - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (?).
212 - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (?).
213 - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (?).
214 - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (?).
215 - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (?).
216 - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (?).
باب الضحايا والذبائح "7/ أ"
217 - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (?).