210 - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (?)، وانفرد الحسن بن صالح (?): فكره ذلك (?).

211 - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (?).

212 - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (?).

213 - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (?).

214 - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (?).

215 - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (?).

216 - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (?).

باب الضحايا والذبائح

باب الضحايا والذبائح "7/ أ"

217 - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015