158 - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة (?)، وانفرد النعمان (?)، فقال: فيه قيمته (?).

159 - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه (?).

160 - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل التي يقتلها المحرم (?)، وانفرد النخعي (?): فمنع من قتل الفأرة (?).

161 - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه (?).

162 - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (?).

163 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (?). وانفرد مالك (?)، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015