158 - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة (?)، وانفرد النعمان (?)، فقال: فيه قيمته (?).
159 - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه (?).
160 - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل التي يقتلها المحرم (?)، وانفرد النخعي (?): فمنع من قتل الفأرة (?).
161 - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه (?).
162 - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (?).
163 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (?). وانفرد مالك (?)، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (?).