151 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (?).
152 - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (?).
153 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (?).
154 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (?).
155 - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (?).
156 - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (?) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (?).
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (?).
157 - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (?).