151 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (?).

152 - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (?).

153 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (?).

154 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (?).

155 - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (?).

156 - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (?) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (?).

قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (?).

157 - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015