164 - وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك (?).

165 - وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم (?).

166 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه (?).

167 - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام (?). انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.

168 - وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة (?).

169 - وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة (?).

170 - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز (?).

171 - على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين (?).

172 - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "6/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (?).

173 - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015