164 - وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك (?).
165 - وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم (?).
166 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه (?).
167 - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام (?). انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
168 - وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة (?).
169 - وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة (?).
170 - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز (?).
171 - على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين (?).
172 - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "6/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (?).
173 - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب (?).