103 - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه (?).
104 - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه (?).
105 - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق (?)، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة (?).
106 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض (?).
107 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (?).
108 - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر (?).
109 - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم (?).
110 - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها (?).
111 - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه (?)، وانفرد ابن حنبل (?): فكان يحبه ولا يوجبه (?).