112 - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع (?).
113 - وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف" (?) صاع واحد.
114 - وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن (?) " يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة (?).
115 - وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (?).
116 - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية (?)، أنه مؤد كما فرض عليه (?).
117 - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
118 - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا (?).
119 - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم (?).