95 - وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب (?).
96 - وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص (?)، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ (?).
97 - وأجمعوا على حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس "أواق" (?) صدقة" (?).
98 - وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم (?).
99 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه (?)، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (?).
100 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه (?). "4/ ب"
101 - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته (?).
102 - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز (?) عليه الخمس.