11 - وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك (?).

12 - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لوناً ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه (?). "2/ ب"

13 - وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015