باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء:

14 - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء (?).

15 - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما (?).

16 - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر (?).

17 - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015