باب: ما أجمعوا عليه في الماء:

7 - أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء (?).

8 - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز (?).

9 - وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (?).

10 - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين (?)، فقال: لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015