649 - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود (?).
650 - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد (?).
651 - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجال: يا فاسق. يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد (?).
652 - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وأن كان المجني عليه مقعدا، أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق (?).
653 - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في نفس إذا كان القتل عمدًا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك (?).
654 - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية (?).
655 - وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف، أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود (?).
656 - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره (?).
657 - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره (?).