658 - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان "لا يحد إلا على من علمه" (?).

659 - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ (?) في بعض الأشياء.

660 - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن (?).

661 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان، وكذلك أم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد (?).

662 - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت، ثم أُعتقت حُدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد (?)، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر (?).

663 - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافا (?).

664 - وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر (?).

665 - وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافًا: أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر، أنه يقتص لهما جميعًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015