640 - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى، أو أنكر (?). "19/ أ"
641 - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم (?).
642 - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم (?).
643 - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد، فلا حد عليه (?).
644 - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبوه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد (?).
645 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه (?).
646 - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه، أو جده أو أحدا من أجداده، أو جداته بالزنا، أن عليه الحد (?).
647 - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف (?).
648 - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا (?).